هل تجب الكفارة على من قال لصديقه: "والله إن فعلت كذا فأنا سوف أفعل كذا"، ولم يفعل ما أقسم عليه بعد أن فعل صديقه ذلك؟
ليس عليك كفارة يمين ما دمت لم تعين وقتًا محددًا لفعل المحلوف عليه، إلا أن تيأس من فعله. فإذا حلفت على فعل شيء ولم تعين وقتًا له، فلا تحنث حتى تيأس من فعله كأن يتلف المحلوف عليه أو يموت الحالف، لأنه لم يحدد وقتًا معينًا وفعله ممكن في كل وقت، فلا تتحقق المخالفة إلا باليأس.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131968