العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمحتاج أخذ مال الصدقة الذي طُلب منه إيصاله لفقير آخر، خاصة إذا كان هو بنفسه لا يملك قوت يومه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا دفع إليك المتصدق مالاً لتوصله لشخص معين، فلا يجوز لك أخذه لنفسك حتى لو كنت فقيراً؛ لأنك وكيل عنه ومُلزم بتسليمه للمحدد له. فإن خالفت ذلك وأخذت المال لنفسك أو عيالك، صار ديناً عليك يجب رده للمتصدق عليه متى استطعت، إلا إذا عفا المتصدق.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
64422
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي