ما حكم من حلف قائلاً: "حرام بالثلاثة وتحرم عليّ مثل أمي وأختي إذا دخنت" ثم دخّن بعد ذلك، وهو لم يقصد الطلاق أو غيره بهذا اليمين؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزمك شيء إذا لم تدخن أنت، وما صدر من أمك لا يوجب الحنث في حقك، وتحريم الأجنبية لغو لا يلزم فيه شيء إلا إذا قصد الظهار منها فينعقد وتلزم كفارة الظهار إذا تزوجها. وإن كان العقد الشرعي قد حصل فهي زوجة، ويجب الإقلاع عن التدخين فوراً لما فيه من أضرار ومخاطر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/129837
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 129837
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي