هل تُعدّ ابنة الخالة وبناتها محارم إذا لم يُحدَّد عدد الرضعات من الخالة؟
الرضاع الشرعي لا يثبت إلا بخمس رضعات يقينية، فإذا لم تتحقق خالتك من إرضاعك خمس رضعات فلا تعتبر أماً لك من الرضاع، وبناتها لسن محارم لك. ولكن من باب الورع والاحتياط، لا ينبغي لك الزواج من بنات هذه المرأة، خروجًا من خلاف العلماء القائلين بثبوت الرضاع بمرة واحدة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/94807