العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للحامل التوأم الصيام في الشهر الخامس إذا أذنت لها الطبيبة بذلك، مع إفادتها بأن عليها الإفطار عند شعورها بأقل تعب، وهل يجب عليها طاعة زوجها الذي يرى أن عليها الإفطار دفعاً للضرر عنها وعن جنينها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا تفطر الحامل لمجرد الحمل، وتفطر إذا خافت الضرر على نفسها أو جنينها، وتعرف ذلك بالتجربة أو بخبر طبيب ثقة. فإن خافت الضرر فلها رخصة الفطر، ويكره لها إن خشيت الضرر، وقد يجب عليها الفطر إذا خافت على جنينها. فإذا كانت نشيطة وقوية ولا يلحقها مشقة أو تأثير على جنينها، وجب عليها الصوم. وإذا أفطرت لعذر، وجب عليها قضاء الصوم متى زال العذر. وإن لم تخف الضرر فليس للزوج طاعة في .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147265
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي