العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الذي رضع من زوجة خاله مع إحدى بناتها أن يتزوج من أخوات هذه البنت الأخريات؟ وهل يجوز لإخوانه الزواج من البنت التي رضعت معه أو من شقيقاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للراضع الزواج من بنات المرأة التي أرضعته ولا من بنات زوجها؛ لأنه أصبح ابناً لهما وأخاً لجميع أولادهما. أما إخوة الراضع، فيجوز لهم الزواج من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا منهن، فالتحريم خاص بالراضع فقط.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7798
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي