هل يجوز للرجل الذي رضع من زوجة خاله مع إحدى بناتها أن يتزوج من أخوات هذه البنت الأخريات؟ وهل يجوز لإخوانه الزواج من البنت التي رضعت معه أو من شقيقاتها؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يجوز للراضع الزواج من بنات المرأة التي أرضعته ولا من بنات زوجها؛ لأنه أصبح ابناً لهما وأخاً لجميع أولادهما. أما إخوة الراضع، فيجوز لهم الزواج من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا منهن، فالتحريم خاص بالراضع فقط.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7798
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7798
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي