العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للرجل الذي رضع من زوجة خاله مع إحدى بناتها أن يتزوج من أخوات هذه البنت الأخريات؟ وهل يجوز لإخوانه الزواج من البنت التي رضعت معه أو من شقيقاتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للراضع الزواج من بنات المرأة التي أرضعته ولا من بنات زوجها؛ لأنه أصبح ابناً لهما وأخاً لجميع أولادهما. أما إخوة الراضع، فيجوز لهم الزواج من بنات هذا الرجل إذا لم يرضعوا منهن، فالتحريم خاص بالراضع فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
7798
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي