هل يلزم المحاسب سداد ثمن المرطبات والبسكويت التي قدمها للعمال بعد أن منعه صاحب العمل منها، خاصة وأن المشرف أمره بتقديمها، وإذا كان تقديمها يحقق مصلحة للعمل، فهل يسقط عنه الإلزام بالسداد؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما دمت قد أعلمت صاحب العمل بما اشتريت ولم يطالبك بتكلفته فلا يلزمك شيء. وإن استندت إلى رأي المشرف وكان مفوضًا، فلا يلزمك شيء. أما إذا لم يكن مفوضًا، فيأخذ الشراء حكم تصرف الفضولي، وهو موقوف على إجازة المالك.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/155248
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 155248
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي