لماذا تختلف عدة المرأة التي لم تحض بعد عن عدة المطلقة قبل الدخول بها؟
المرأة الصغيرة التي لم تحض، عدتها ثلاثة أشهر، لقوله تعالى: ﴿وَاللَّائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِنْ نِسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلَاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللَّائِي لَمْ يَحِضْنَ﴾، ولا مانع من جماع الزوج لزوجته الصغيرة، إذا كانت مطيقة للجماع، وإن لم تحض.
إذا جامع الزوج زوجته الصغيرة، فعليها للتأكد من عدم وجود حمل، فعدم لا يعني عدم الحمل، أما إذا خلا بها ولم يجامعها، ففي وجوب العدة عليها خلاف بين العلماء، والراجح وجوبها إجماعاً من الصحابة.
للعدة حكم أخرى غير التأكد من الحمل، منها إعطاء فرصة للإصلاح بين الزوجين، ولهذا طولت العدة، وأمرت الزوجة بالمكوث في بيت الزوجية، فبقاؤها قريباً من زوجها يساعد على التصالح، بخلاف المختلعة فعدتها حيضة واحدة، لأن الزوج لا يملك إرجاعها بعد إلا بعقد جديد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/7618
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 7618
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي