هل يجوز للشخص الزواج من أختِ مرضعتِهِ - التي هي بنت ضرّة أمها من نفس الزوج - بعد أن رضع من أمها؟
إذا رضع شخص من امرأة رضاعًا محرمًا (خمس رضعات في الحولين)، فإن أخت هذه المرأة من الأب تحرم عليه؛ لأنها تصير خالته من الرضاع، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يَحْرُمُ مِنْ الرَّضَاعِ مَا يَحْرُمُ مِنْ النَّسَبِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/130862