هل يجب على الرجل السلام على قريباته غير المحارم عند المرور بهن أم أنه مستحب؟
إذا كانت الزائرة ومَن معها مَحْرَماً لهذا الأخ، فإلقاء السلام عليهن سنة، أما إن كُنَّ أجنبيات، فإلقاء السلام عليهن ليس بواجب ولا مستحب، بل هو جائز إذا أُمنت الفتنة.
وفي أحكام السلام بين الرجال والنساء:
إذا كانت المرأة زوجة أو أمة أو من المحارم، فالسلام عليها سنة، ورد السلام واجب. إذا كانت المرأة أجنبية وعجوزاً أو لا تُشتهى، فالسلام عليها سنة، ورد السلام واجب لفظاً. إذا كانت المرأة شابة ويُخشى الافتتان بها أو بها، فالسلام عليها وجواب السلام منها مكروه عند المالكية والشافعية والحنابلة. وذكر الحنفية أن الرجل يرد في نفسه، والمرأة ترد في نفسها. وصرح الشافعية بحرمة رد المرأة عليه. سلام الرجل على جماعة النساء جائز، وكذا سلام الرجال على المرأة الواحدة عند أمن الفتنة، ويرى بعض أهل العلم أن إلقاء السلام على جماعة النساء سنة إذا أمنت الفتنة. قال النووي: "لو كان النساء جمعا فسلم عليهن الرجل، أو كان الرجال جمعا كثيرا فسلموا على المرأة الواحدة فهو سنة إذا لم يخف عليه ولا عليهن ولا عليها فتنة."
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/131799