العودة إلى البحث

ما حكم الانتفاع بمال إيجار محل تجاري في بلد غير إسلامي، إذا كان المستأجرون يبيعون عطورًا ومستحضرات تجميل قد تستخدم في التبرج والسفور، مع العلم أن الأم مالكة المحل لا تبالي بالأمور الشرعية، وهل يعتبر هذا المال حرامًا على الابن الذي يعيش منه؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أولاً: لا يجوز بيع الأشياء التي يمكن استعمالها في الحلال والحرام لمن يُعلم أو يُظن أنه سيستخدمها في الحرام، بينما الأصل هو الإباحة إذا لم يُعرف قصد المشتري.

ثانياً: عند تأجير محل لبيع سلع مباحة وأخرى يمكن استخدامها في الحلال والحرام، يُنظر إلى الغالب؛ فإن كان الغالب استعمالها في الحرام، مُنع التأجير، وإلا جاز.

ثالثاً: لا حرج في بيع العطورات الكحولية لعدم الجزم بوجود الكحول المسكر فيها أو بقائه على إسكاره.

رابعاً: ينبغي الإحسان إلى الأم ودعوتها للصلاة وتعليمها أحكام الإسلام، وإن كان الكلام عن المحل سيسبب نفورها، فليُترك ذلك ويركز على الأمور الأهم. لا حرج في الاستفادة من مالها حتى لو كان تأجير المحل ممنوعاً، لأن المال يأتي بطريق الهبة المباحة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي