ما حكم الانتفاع بمال إيجار محل تجاري في بلد غير إسلامي، إذا كان المستأجرون يبيعون عطورًا ومستحضرات تجميل قد تستخدم في التبرج والسفور، مع العلم أن الأم مالكة المحل لا تبالي بالأمور الشرعية، وهل يعتبر هذا المال حرامًا على الابن الذي يعيش منه؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: لا يجوز بيع الأشياء التي يمكن استعمالها في لمن يُعلم أو يُظن أنه سيستخدمها في الحرام، بينما الأصل هو الإباحة إذا لم يُعرف قصد المشتري.
ثانياً: عند تأجير محل لبيع سلع مباحة وأخرى يمكن استخدامها في الحلال والحرام، يُنظر إلى الغالب؛ فإن كان الغالب استعمالها في الحرام، مُنع التأجير، وإلا جاز.
ثالثاً: لا حرج في بيع العطورات الكحولية لعدم الجزم بوجود الكحول المسكر فيها أو بقائه على إسكاره.
رابعاً: ينبغي إلى الأم ودعوتها وتعليمها أحكام ، وإن كان الكلام عن المحل سيسبب نفورها، فليُترك ذلك ويركز على الأمور الأهم. لا حرج في الاستفادة من مالها حتى لو كان تأجير المحل ممنوعاً، لأن المال يأتي بطريق المباحة.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21264
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 21264
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي