هل يجوز لأبي أخذ إيجار محل مستغل في تجارة وبيع السجائر، وما حكم المال المأخوذ في الشهور الماضية إن كان محرمًا؟
يحرم تناول الدخان لضرره، وتأجير المحلات لبائعي الدخان حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وقد نص الفقهاء على حرمة تأجير الدور لمن يستخدمها في بيع المحرم. فإذا علم المؤجر بحرمة الدخان وظن بيع المستأجر له، فالعقد فاسد والأجرة محرمة، ويجب صرفها في مصالح المسلمين والتوبة وفسخ العقد. وإن جهل حرمة الدخان أو بيع المستأجر له، فلا حرج عليه في الأجرة الأولى، ويلزمه فسخ العقد أو منع بيع الدخان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/42875