العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأبي أخذ إيجار محل مستغل في تجارة وبيع السجائر، وما حكم المال المأخوذ في الشهور الماضية إن كان محرمًا؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يحرم تناول الدخان لضرره، وتأجير المحلات لبائعي الدخان حرام لأنه من التعاون على الإثم والعدوان الذي نهى الله عنه بقوله: (وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْأِثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وقد نص الفقهاء على حرمة تأجير الدور لمن يستخدمها في بيع . فإذا علم المؤجر بحرمة الدخان وظن بيع المستأجر له، فالعقد فاسد والأجرة محرمة، ويجب صرفها في مصالح المسلمين وفسخ العقد. وإن جهل حرمة الدخان أو بيع المستأجر له، فلا حرج عليه في الأجرة ، ويلزمه فسخ العقد أو منع بيع الدخان.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
42875
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي