العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم تأجير الدكاكين لأصحاب التمباك والسجائر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع فيه المحرمات كالدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ». ونص أهل العلم على حرمة ذلك، فـ "الأجرة على فعل حرام". ومن أمثلة ذلك تأجير الدكاكين لحلاقي اللحى، وتأجير المحلات للبنوك الربوية، وتأجير المحلات لمن يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار، و"إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
150166
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي