ما حكم تأجير الدكاكين لأصحاب التمباك والسجائر؟
لا يجوز تأجير المحل لمن يبيع فيه المحرمات كالدخان؛ لأنه من التعاون على الإثم والعدوان، وقد قال الله تعالى: «وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ». ونص أهل العلم على حرمة ذلك، فـ "الأجرة على فعل الحرام حرام". ومن أمثلة ذلك تأجير الدكاكين لحلاقي اللحى، وتأجير المحلات للبنوك الربوية، وتأجير المحلات لمن يبيع المجلات الخليعة أو المفسدة في الأفكار، و"إن الله إذا حرَّم شيئاً حرَّم ثمنه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/150166