هل يجوز اقتناء كلب مدرب لحماية وتأهيل وتهدئة الأشخاص ذوي اضطراب طيف التوحد أو الإعاقات الأخرى التي تحتاج لمثل هذه المساعدة؟
جاءت السنة بذم اتخاذ الكلاب إلا ما استثني للحاجة؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "من اتخذ كلبا إلا كلب ماشية، أو صيد، أو زرع: انتقص من أجره كل يوم قيراط". وقد نص بعض أهل العلم على جواز اقتناء الكلاب لحفظ الدور والدروب، قياسًا على الحالات المستثناة في الحديث؛ لعلة الحاجة. وأجاز بعضهم اقتناء الكلاب لجميع المنافع ودفع المضار، وذكروا أن الكراهة تكون عند اتخاذها لغير منفعة أو حاجة. وقد اتفق الفقهاء على أنه لا يجوز اقتناء الكلب إلا لحاجة، كالصيد والحراسة، وأشار ابن المِبْرَد الحنبلي إلى جواز اقتناء الكلب لأي مصلحة راجحة، مثل حماية الثمار، أو قتال الأعداء، أو الحماية من اللصوص. والخلاصة: أن المنهي عنه هو اتخاذ الكلب لمجرد اللهو واللعب، أما اتخاذه لحاجة أو مصلحة معتبرة -مثل حماية وتأهيل وتهدئة الأشخاص المصابين بالتوحد إذا ثبت ذلك علميًا وعمليًا- فلا بأس به.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/171661
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 171661
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي