هل على السائلة وزر لاستمرارها في العلاج من صندوق الإسكان التابع لشركة والدها بعد زواجها، مع العلم أن حقها في العلاج ينتهي بالزواج؟
لا حرج في الاشتراك والاستفادة من الصناديق التعاونية إذا كانت مضبوطة بالضوابط الشرعية، ويجب الالتزام بشروط الاشتراك، ولا يجوز التحايل للاستفادة منها؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون عند شروطهم ما وافق الحق"، و"من غش فليس منا". لذلك، لا يجوز علاجك على حساب الصندوق بعد الزواج، ويجب التوبة ورد ما استفيد منه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/91956