ما حكم الشرع في إنشاء صندوق تعاوني لدعم الأعضاء ماليًا عند زواجهم الأول، بجمع مبلغ معين من كل عضو قبل شهر من زواج العضو المستحق، مع سقوط حق ذوي المتوفى في استرداد ما دفعه، وإلزام العضو بالدفع حتى لو غادر الشركة أو البلاد، وإعفاء العاطل من الدفع حتى لو التحق بعمل لاحقًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ما يقوم به السائل هو تبرع لا قرض، فيأخذ حكم الهبة، وإذا رضي المشتركون بالشروط فلا حرج؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: (المسلمون على شروطهم، إلا شرطاً حرم حلالاً، أو أحل حراماً). والشروط المذكورة لم تُحلّ حراماً ولم تُحرم حلالاً، فهي صحيحة ولا حرج فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/20740
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 20740
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي