هل تجب الزكاة على صندوق تعاوني أسري يُصرف في أعمال الخير كإعانات الزواج والولائم والمساعدة في حل المشاكل، علماً بأن المال لا يُنمى تجارياً ويُجمع سنوياً برأس كل عام هجري؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا كان المال مرصودًا لأغراض معينة وأخرجه أصحابه عن ملكهم بحيث لا يعاد إليهم، فهو في حكم ولا زكاة فيه. أما إذا كان باقياً على ملك أصحابه، فإنه يزكى بحسب حصة كل شخص، فمن بلغت حصته نصابًا (أو بلغت بإضافة مال آخر إليه) زكّى، ومن لم تبلغ فلا.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49787
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49787
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي