هل يجوز للمقيمين الأخذ من صندوق الزكاة بشكل دائم أو مقطوع، مع كونهم ميسوري الحال في بلدانهم ولديهم مدخرات، بحجة أن رواتبهم في بلاد المهجر لا تكفيهم لإعالتهم وتعليم أبنائهم، وهل يجوز لهم الادخار من رواتبهم مع الأخذ من الزكاة، أم يأخذون قدر الكفاية فقط؟
تولى الله قسم الزكاة بنفسه، ولم يترك ذلك لأحد من خلقه، لقوله تعالى: (إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ) [التوبة:60].
فمن كان من هذه الأصناف الثمانية جاز له أخذ الزكاة، وإلا فلا.
الفقير: العادم ومن لا يجد نصف كفايته.
المسكين: من له دخل أكثر من نصف كفايته لكن لا يكفيه تمامًا.
ابن السبيل: المسافر الذي ليس له ما يرجع به لبلده، فيعطى ما يرجعه.
فإن كان المقيم له دخل أو مال مدخر يكفيه، فلا يجوز له الأخذ من الزكاة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لا تحل الصدقة لغنيِّ". وإن كان دخله لا يكفيه، فيجوز له أن يأخذ من الزكاة ما يسد حاجته لسنة غالبًا، أو يعطى ما يشتري به عقارًا أو آلة يستغلها إن كان يحسن استغلالها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/36628
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 36628
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي