هل تبطل صلاة الجنازة إذا دعا المصلي للميت في التكبيرة الثانية بدلاً من التشهد، ثم تدارك الخطأ وأعاد التكبيرة الثانية وقرأ التشهد، مما نتج عنه خمس تكبيرات بدلاً من أربع؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولاً: الصلاة على النبي في صلاة الجنازة تكون بعد التكبيرة الثانية بالصيغة المعروفة في التشهد الأخير، وهي ركن من أركان صلاة الجنازة لغير المسبوق، أما المسبوق فيستحب له قضاء ما فاته من التكبيرات والصلاة، وتصح صلاته لو لم يقضِ.
ثانياً: إذا سها المأموم ودعا بعد التكبيرة الثانية بدل الصلاة على النبي، فإنه يأتي بالصلاة ثم يتابع الإمام ويكبر الثالثة، ولا يضره هذا التأخر، وإن فعل ذلك جهلاً فلا شيء عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11904
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 11904
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي