العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم خلط تبن القمح بتبن الأرز أو الذرة وبيعه، مع علم البائع بأن المشتري لن يشتري الخليط إذا علم به، رغم أن الخليط يؤدي نفس الغرض وهو علف للمواشي؟ وما هي التوصيات لجعل الربح حلالاً في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على البائع تبيين أن التبن مخلوط، ولا يجوز إخفاء ذلك عن المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" و"لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له". ويمكن للبائع توفير صنفين من التبن: نقي ومخلوط، مع اختلاف السعر وترك الخيار للمشتري.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
45764
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي