ما حكم خلط تبن القمح بتبن الأرز أو الذرة وبيعه، مع علم البائع بأن المشتري لن يشتري الخليط إذا علم به، رغم أن الخليط يؤدي نفس الغرض وهو علف للمواشي؟ وما هي التوصيات لجعل الربح حلالاً في هذه الحالة؟
يجب على البائع تبيين أن التبن مخلوط، ولا يجوز إخفاء ذلك عن المشتري، لقوله صلى الله عليه وسلم: "من غش فليس منا" و"لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعاً وفيه عيب إلا بينه له". ويمكن للبائع توفير صنفين من التبن: نقي ومخلوط، مع اختلاف السعر وترك الخيار للمشتري.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45764