هل يجوز إخراج مال الزكاة في شراء سيارة ستكون ملكًا لي، على أن تكون عائدات تأجيرها لأقاربي؟
تجب الزكاة على من ملك نصابًا وحال عليه الحول، حتى لو كان ينفق على أهله أو غيرهم، ولا يسقط وجوب الزكاة ما دام النصاب باقيًا لنهاية الحول. ولا يجزئ شراء سيارة من الزكاة، حتى لو ذهبت أجرتها للمحتاجين. لكن يجوز تمليك السيارة للفقير إذا لم تكن نفقته واجبة على المزكي، وهو دفع للزكاة قيمة، وهذا جائز إذا كان أصلح للفقير.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/184393