العودة إلى البحث

هل يجوز الحلف كذباً على المصحف حفظاً للنفس وخوفاً من تهديد الحياة، كما في حالة الشاهد على حادثة إطلاق نار والذي يواجه تهديداً من أحد المتورطين لعدم الإدلاء بشهادته الحقيقية؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا خاف الشاهد ضررًا أو ظلمًا يقع عليه، فإنه غير ملزم بأداء الشهادة. وإن أكره على أدائها زوراً، وكان الضرر الواقع عليه مجحفاً كالقتل أو إتلاف العضو، وغلب على ظنه قدرة المهدد على تنفيذ وعيده، ولم يجد سبيلاً لمنع الضرر إلا بشهادة الزور، ولم يترتب عليها إزهاق نفس أو تعدٍ على عرض، فهو معذور في أدائها. والإكراه على الحلف الكاذب لا حرج فيه إذا تحققت شروط الإكراه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي