ما نصيب كل وارث من الورثة المذكورين للميت، إذا كان ورثته من الرجال: (جد أب الأب، 4 أخ شقيق)، ومن النساء: (أم، 4 بنات، جدة أم الأب، 4 أخت شقيقة)؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يترك الميت إلا أمًّا وأربع بنات وجدًّا وجدّةً وإخوة وأخوات، فإن للأم السدس لوجود الفرع الوارث؛ لقوله تعالى: {وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ}، وللبنات الثلثان؛ لقوله تعالى: {فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ}.
وما بقي وهو السدس يأخذه الجد، ويسقط الإخوة والأخوات والجدة، فالجدة تسقط بالأم حجب حرمان، والإخوة والأخوات يسقطون؛ لأن ما بقي بعد فرض الأم والبنات هو السدس، فيأخذه الجد ولا يبقى لهم شيء، إذ الجد لا ينقص عن سدس المال، وبهذا تصح المسألة من ستة: للأم سهم، وللبنات الأربع أربعة أسهم، ويبقى سهم واحد للجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/140465
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 140465
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي