العودة إلى البحث

هل يجبر النقص في الحج بالرفث أو الفسوق أو الجدال، وهل يقل أجره بحدوثها؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

من رحمة الله تعالى أن شرع لعباده ما يجبرون به نقص الفرائض من النوافل والتطوعات؛ كالصلاة والصيام والصدقة والحج. فإذا نُقص من فريضة العبد شيء، نظر الله هل له من تطوع فيُكمل به ما نُقص من الفريضة. أما الحج الذي ينقص أجره بالرفث والفسوق والجدال، فإن كان الرفث هو الجماع فهو مبطل للحج، أما الرفث غير المبطل للحج والفسوق والجدال، فإنها تنقص أجر الحج وتمنع الحاج من الثواب الموعود، مع صحة الحج ما لم يرتكب مبطلاً.

والحج المبرور هو الذي لا رفث فيه ولا فسوق ولا جدال، ويكون بالذل والانكسار لله والتقرب إليه والطاعات، والتنزه عن السيئات، فليس له جزاء إلا الجنة.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي