ما حكم من ذهب إلى السحرة وقام بسحر ابنه أو صديقه أو زوجته، وهل الشرع يحاكم الأب الذي يسحر أبناءه، وما المطلوب، وهل ترفع دعوى قضائية فقط، وهل يلزم شاهدان، وهل ينظر القاضي لحالة المدعي النفسية، وهل من صدر له تقرير طبي بأنه مجنون يستطيع رفع دعوى قضائية ضد من أصدره له مع كونه عاقلاً والمسألة لا تتجاوز الاكتئاب وبعض الخوف، وما الحكم على الأب الذي أدخل ابنه المستشفى النفسي واستخرج له تقريراً طبياً بأنه مجنون، وما عقوبة الأب من القاضي، وهل سيحكم عليه بالسجن، وما المدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
السحر من أعظم الذنوب، وقد عده رسول الله صلى الله عليه وسلم من السبع الموبقات، وحذر من الذهاب للسحرة، ومن أتى كاهنًا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. ولا يجوز اتهام أحد بالسحر دون بينة، خاصة الوالدين. وإذا ثبت سحر الأب فلا ينبغي للابن الشكوى للمحاكم، بل يبره وينصحه ويبين له الوعيد ويطلب منه فك السحر بالرقية الشرعية، لأن مقاضاة الأب عقوق ودعوة الوالد مستجابة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/119737
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 119737
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي