كيف يتم توزيع أموال الصندوق المودعة في البنك بين الولد والبنت اليتيمين، وهل للأم نصيب فيها، مع العلم أن الولد تجاوز 21 عامًا ويعمل، بينما البنت لا تزال قاصرًا؟
إذا اشترط المتبرعون شروطًا لصرف المال، وجب التقيد بها. إن لم يشترطوا، فالمال ملك لليتيمين، ويُعطى للبالغ الرشيد نصيبه، ويُحفظ نصيب من لم يبلغ رشده. يقسم المال بينهما مناصفة لأنه عطية لا تركة. ويجب تجنب إيداع المال في البنوك الربوية، بل في بنك إسلامي، أو ينميه الوصي بالتجارة، لقوله صلى الله عليه وسلم: "إلا من ولي يتيما وله مال فليتجر فيه ولا يتركه حتى تأكله الصدقة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73046