ما مقدار النفقة الواجبة على زوج لزوجته وطفليه (بنت عمرها خمس سنوات ونصف وولد عمره سنتان) إذا كان صافي دخله 4000 ريال سعودي شهرياً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
النفقة الزوجية واجبة على الزوج ما دامت الزوجة في عصمته ولم تطلق، إلا إذا كانت ناشزاً فلا تجب نفقتها إلا إذا كانت حاملاً أو مرضعاً، وتراعى فيها سعة الزوج لقوله تعالى: (لينفق ذو سعة من سعته ومن قدر عليه رزقه فلينفق مما آتاه الله لا يكلف الله نفساً إلا ما آتاها سيجعل الله بعد عسر يسراً).
أما نفقة الأبناء، فهي واجبة على الأب بقدر كفايتهم وسد حاجتهم من طعام وكسوة وتعليم وعلاج وسكن، وتتحدد بحسب مستوى معيشة الأسرة والمكان، ويقدر ذلك بالنظر إلى الأسر المشابهة أو أحكام القاضي في قضايا النفقة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/33504
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 33504
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي