هل تعود الزوجة المطلقة لزوجها إذا كان وليدها ذكرًا؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا دخل لجنس المولود في رجعة المطلقة إلى مطلقها، وإنما ترجع المطلقة الرجعية إلى مطلقها إذا راجعها في بالقول أو بالوطء. وتنتهي عدة الحامل بوضع حملها، فلا يملك الزوج رجعتها إلا بعقد جديد. أما غير الحامل، فعدتها ثلاث حيضات للمحيض، وثلاثة أشهر لمن لا تحيض لصغر أو بلوغ سن اليأس. أما المطلقة ثلاثًا، فلا تحل لمطلقها إلا إذا تزوجت زوجًا آخر زواج رغبة لا تحليل، ودخل بها ثم طلقها أو مات عنها وانقضت عدتها منه. وما ذكره بعض العوام من جواز رجوعها إليه إذا ولدت ذكرًا فهو كلام باطل وسخيف، ومن الحيل الباردة الباطلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/110308
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 110308
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي