العودة إلى البحث

ما حكم صلاة من أمّ المصلين لغياب الإمام، مع وجود من هو أحق منه، ثم زاد ركوعاً في الركعة الثانية، وسجد سجدة سهو واحدة قبل السلام، ولم يُسمع تكبيره عند الرفع منها، وسلم والمأمومون ساجدون؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا زاد الإمام ركوعًا في الصلاة، فالواجب عليه أن يرجع قائمًا ثم يسجد، ويسجد للسهو بعد السلام. فإن سجد من الركوع مباشرة، فالشافعية يرون أن صلاته لا تصح لأن الهوي إلى السجود يجب أن يكون بقصد السجود لا بقصد الركوع. أما المالكية، فالمعتمد عندهم أن قصد الانتقال ليس بواجب، وبالتالي فإن سجود الإمام من الركوع مباشرة لا يبطل الصلاة، وإنما يشرع له سجود السهو قبل السلام. والحال ما ذكر، فلا حرج في الأخذ بقول المالكية والحكم بصحة الصلاة، مع العلم أن سجود السهو سجدتان وهو سنة لا تبطل الصلاة بتركه عند الجمهور.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي