هل يجوز التصدق بقيمة أموال اختلطت بالمال الخاص أو لم ترد للمحل، مع عدم القدرة على ردها لصاحبها مباشرة؟
لا يجوز التصدق بمال صاحب المحل إلا عند اليأس من الوصول إليه، ويجب إيصال حقه إليه ولو بطرق غير مباشرة، أو التحلل منه، لقوله صلى الله عليه وسلم: "على اليد ما أخذت حتى تؤديه".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/117387