هل يجوز لخالتي أن تتصدق بقطعة أرض لي وهي من ورثتها الشرعيين وقد وافقوا على ذلك، مع العلم بحاجتنا جميعًا؟
يجوز أن تتصدق عليك خالتك أو تهب لك ما تشاء من أموالها إذا كانت أهلاً للتصرف، ولم تعلق ذلك بوفاتها. أما إن علقت ذلك بوفاتها، أو كان ضعفها بسبب مرض مخوف، فلا تمضي هبتها إلا في حدود ثلث مالها، وما زاد على ذلك يتوقف على إجازة الورثة بعد موتها، لأنها في هذه الحالة تكون بمنزلة الوصية.
إذا كانت الهبة لك وحزتها الحيازة الشرعية، فلا شيء فيها ما دامت خالتك متمتعة بقواها العقلية. أما إذا كان قصدك أنها تصدقت عنك بها على شخص آخر، فإنها تمضي أيضاً بنفس الشروط، ولكن الأَوْلى أن تتصدق بها على أقاربها المحتاجين؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الصدقة على المسكين صدقة، وعلى ذي الرحم صدقة وصلة".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69607