هل تصح الهبة للأرض التي وهبتها الجدة لابنها دون علم باقي الأبناء، وهل لهم الاعتراض على هذه الهبة بعد وفاة الجدة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا خصصت الأم ابنها بعطية دون بقية أبنائها فهو حرام ما لم يكن هناك مسوغ شرعي، ودليل ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: "فإني لا أشهد على جور". فكان على الأم أن ترد العطية، أو تعطي بقية الأبناء مثلها. أما وقد ماتت، فإن الابن إذا لم يحز حتى ماتت الأم، فإنها تبطل وتعود ميراثًا يقسم بين الورثة. أما إذا حاز الابن الهبة في حياتها وتصرف فيها، فإن الهبة تمضي بموتها رغم ما فيها من جور. وتكون الأرض لمن وهبت له إذا صحت الهبة ونفذت، وإلا فهي لجميع الورثة. وينصح بالرجوع للمحاكم الشرعية عند وجود نزاع.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/154121
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 154121
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي