هل يجب على المرأة الاغتسال والصلاة إذا أتتها الدورة الشهرية بعد عشرة أيام من دورتها السابقة، علماً بأنها رأت صفرة خفيفة بين الدورتين، وهل صحيح أن أقل مدة للطهر هي خمسة عشر يومًا؟
لا يوجد حدّ لأقل الطهر بين الحيضتين، بل متى رأت المرأة دم الحيض الأسود المعروف المنتن، فعليها أن تتوقف عن الصوم والصلاة، شريطة ألا تتجاوز مدة الحيض الإجمالية نصف الشهر (خمسة عشر يومًا). أما الصفرة والكدرة بعد الطهر، فلا تعتبر حيضًا وليس لهما حكمه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/11048