العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الصفرة والكدرة، أو الدم بعد رؤية الطهر بعد عشرة أيام، وماذا يلزم للوضوء والصلاة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الراجح أن أكثر مدة الحيض خمسة عشر يوماً. الصفرة والكدرة لا تعدّان حيضاً إلا إذا كانتا في مدة العادة، أو كانتا متصلتين بالدم. فإذا انقطع الدم ورأت المرأة الطهر، فالصفرة بعد ذلك في غير مدة العادة لا تعد حيضاً، ويجب الاستنجاء منها والوضوء للصلاة. وإن رأت صفرة مختلطة بدم فهي حيض. وإذا كان خروج الصفرة مستمراً بحيث لا تجد وقتاً للطهارة والصلاة، فتتوضأ لكل صلاة بعد دخول وقتها وتصلي بذلك الوضوء الفرض والنوافل حتى يخرج الوقت، كالمصاب بالسلس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
135587
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي