هل فاتتها صلوات بسبب تأخرها في الاغتسال بعد توقف دم الحيض؟ وهل صحيح أنها إذا كانت عادتها ستة أيام، فإنها تكتفي بها وتصلي من اليوم السابع، وإذا توقف الدم تنتظر يوماً ونصف اليوم؟ وهل الصفرة تعتبر طهراً؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
مدة القصوى خمسة عشر يومًا، وكل دم تراه المرأة خلالها يُعد حيضًا. إذا رأت المرأة الطهر أثناء عادتها، وجب عليها الاغتسال ، ويُعتبر الطهر المتخلل صحيحًا. الصفرة والكدرة حيض في زمن العادة وعند اتصالهما بالدم. تعرف المرأة الطهر بالجفوف أو بالقصة البيضاء. إذا رأت المرأة الدم، فعليها ترك الصلاة وما تتركه الحائض، وإذا رأت الطهر فعليها الاغتسال والصلاة. وإذا اغتسلت وصلت ثم رأت دمًا في زمن يمكن أن يكون حيضًا، عادت حائضًا. الصفرة والكدرة حيض في زمن العادة، وليستا بحيض إذا كانتا في غير زمن العادة وغير متصلتين بالدم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/170198
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 170198
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي