هل يحل للزوجة أن تشارك في نفقات المنزل بما يوازي تكاليف أبنائها من زوج سابق، وأن تشارك في نصف مصاريف إنشاء منزل مشترك، مع العلم أن عدم مساهمتها قد يؤثر على ميراث الأبناء؟
لا يلزم الزوج بنفقة أبناء زوجته من غيره، ونفقتهم واجبة على أمهم في حال وفاة الأب أو عجزه. لا حرج على الزوج أن يشارك زوجته في مصاريف المنزل بما يعادل نفقة أولادها، ولا حرج عليه في مطالبتها بالمشاركة في تكاليف بناء المنزل بقدر حصتها، على غير وجه الإلزام. أما على وجه الإلزام فلا يجوز إلا إذا كانت الأرض لا يمكن قسمتها ولا الانتفاع بها إلا ببنائها، فيجوز إلزامها إما بالمشاركة في البناء أو بيع حصتها لمن يشارك. جاء في "الخرشي" أن الشريكين إذا كان بينهما عقار لا ينقسم فاحتاج إلى الإصلاح وأبى أحدهما، يقضى عليه بأن يعمر أو يبيع حصته لمن يعمر.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66749