ما حكم بيع التاجر لبضاعته مع توزيع كوبونات للزبائن لدخول سحب على جوائز يقدمها التاجر؟
التعامل بالجوائز المشروطة بالشراء يعتمد على عدة أمور:
1. بالنسبة للبائع:
لا يجوز أن يرفع سعر السلعة بسبب الجائزة، لأن ذلك يجعل المعاملة قمارًا، فالمشتري إما رابح أو خاسر.
إذا باع بالسعر المعتاد في السوق، فلا بأس بوضع جوائز لتشجيع الناس على الشراء.
2. بالنسبة للمشتري:
يجوز الشراء إذا كانت السلعة مطلوبة للحاجة، وبسعر السوق، بغض النظر عن الجائزة.
لا يجوز الشراء فقط من أجل الحصول على الجائزة دون الحاجة للسلعة، فهذا من إضاعة المال المنهي عنها شرعًا.
3. بالنسبة لتأثير ذلك على السوق:
إذا أدت هذه الممارسات إلى اضطراب السوق أو الإضرار بالتجار الآخرين، فعلى الدولة التدخل ومنعها تحقيقًا للمصلحة العامة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/17955