ما حكم إعطاء الخالة أثواباً فلسطينية مطرزة تطريزاً خفيفاً لامرأة كبيرة في السن (من القواعد) لترتديها، مع العلم أنها تلبس مثل هذا اللباس أصلاً؟
لا حرج في هبة الملابس الملونة أو المطرزة للنساء، لأن العبرة في لباس المرأة المسلمة بالستر بغض النظر عن اللون أو التطريز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/102323