العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز أن تعود ملكية السيارة لي بتنازل الورثة، بعد وفاة صديقي الذي سجلتُها باسمه بصفة مؤقتة، مع علم الورثة بهذا الاتفاق، أم أنها تعتبر حقًا شرعيًا لهم ولا يجوز التنازل عنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التسجيل الصوري لملكية السيارة لم ينقل الملكية عن المالك الأصلي، فالسيارة باقية على ملكه، وليس لورثة الطرف الآخر المطالبة بها بعد وفاته لمجرد كونها مسجلة في الأوراق الرسمية باسم مورثهم تسجيلاً صوريًا، خاصة إذا كانوا يعلمون أن السيارة ملك للمالك الأصلي.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
130548
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي