هل يجب إخبار الأخ بما رأته ابنته من زوجته في وضع مريب مع رجل آخر في منزله أثناء سفره، وهل يأثم السائل إذا طلب منه طلاقها؟
الأصل حَمْل أمور المسلمين على السلامة وحُسْن الظن بهم، فإن وُجِدت قرائن تدل على فعل مُنْكَرٍ من شخص غير مُعْتادٍ لذلك؛ فيُسْتَر عليه ويُنْصَح، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "ومن ستر مسلمًا ستره الله يوم القيامة"، فإن لم يرتدع جاز الإخبار عنه، أما المعروف بالفساد فلا يُسْتَر عليه. وينبغي نُصْح هذه المرأة والستر عليها إن صدر منها أمر مريب، فإن تكرر منها أُخْبِر زوجها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/66031