كيف يوزع الميراث إذا ترك الميت: زوجة واحدة، وأختين شقيقتين، و11 ابن أخ شقيق؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا انحصر الورثة في الزوجة والشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق، تقسم كالتالي: للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع، وللشقيقتين الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود الفرع أو المعصّب. وما بقي بعد فرض الزوجة والشقيقتين، فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل التركة من اثني عشر وتصح من مائة واثنين وثلاثين سهمًا، للزوجة 33 سهمًا، وللشقيقتين 88 سهمًا (لكل واحدة 44 سهمًا)، ويبقى 11 سهمًا لأبناء الأخ الشقيق (لكل منهم سهم واحد).
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/163789
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 163789
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي