العودة إلى البحث

كيف يوزع الميراث إذا ترك الميت: زوجة واحدة، وأختين شقيقتين، و11 ابن أخ شقيق؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا انحصر الورثة في الزوجة والشقيقتين وأبناء الأخ الشقيق، تقسم التركة كالتالي: للزوجة الربع فرضًا لعدم وجود الفرع، وللشقيقتين الثلثان فرضًا لتعددهما وعدم وجود الفرع أو المعصّب. وما بقي بعد فرض الزوجة والشقيقتين، فهو لأبناء الأخ الشقيق تعصيبًا، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ألحقوا الفرائض بأهلها، فما بقي فلأولى رجل ذكر". أصل التركة من اثني عشر وتصح من مائة واثنين وثلاثين سهمًا، للزوجة 33 سهمًا، وللشقيقتين 88 سهمًا (لكل واحدة 44 سهمًا)، ويبقى 11 سهمًا لأبناء الأخ الشقيق (لكل منهم سهم واحد).

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي