العودة إلى البحث

ما حكم من قال لزوجته: "إن فتحت الفيس بوك فأنت طالق"، وهل تلزمه كفارة، وهل تعتبر هذه طلقة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

أكثر أهل العلم يرون أن الزوجة تُطلَّق عند تحقق الشرط إذا علّق الزوج طلاقها على شرط، سواء قصد إيقاع الطلاق أو مجرد التهديد أو التأكيد أو المنع. هذا هو المفتى به عندنا. ويرى شيخ الإسلام ابن تيمية أن الطلاق لا يقع إذا لم يقصد الزوج إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، وتلزمه كفارة يمين.

بناءً عليه، فالمفتى به عندنا أنك إذا فعلت ما علق عليه زوجك طلاقك وقع عليك الطلاق، وإذا كان هذا الطلاق غير مكمل للثلاث فمن حق زوجك مراجعتك قبل انقضاء عدتك.

أما على قول شيخ الإسلام ابن تيمية، فإن قصد الزوج إيقاع الطلاق وقع الطلاق، وله الحق في التراجع عنه. وإن قصد التهديد والمنع لا إيقاع الطلاق، فإذا فعلت المعلق عليه وجب على زوجك كفارة يمين.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي