هل تُعتبر الزوجة طالقًا إذا فتحت حسابًا على فيسبوك بعد أن حلف زوجها قائلًا: "عليَّ الحرام والطلاق لو تفتحين حسابًا أو تقربين منه من قريب أو بعيد أن أُنهي ما بيني وبينك"، علمًا بأنها فتحت الحساب الخاص به لتكتشف مراسلاته مع نساء أخريات، وهل يقع الطلاق إذا استخدمت حساب أبنائها للتواصل مع أهلها بعلم زوجها؟
هذا تعليق للطلاق والتحريم على فتحك حسابًا أو قربك منه، والطلاق المعلق أو التحريم يقع بحصول ما علق عليه، فإذا فعلتِ ما قصده زوجك وقع الطلاق والتحريم، ويرجع في تحديد المقصود من التحريم إلى نية زوجك إن قصد به الطلاق أو الظهار أو كفارة اليمين.
وقولك: وهل لو استخدمت الفيس بوك الخاص بأولادي للتواصل مع أهلي بعلم زوجي أكون طالقًا، أنه يرجع فيه إلى ما قصده زوجك بيمينه، هذا بالإضافة إلى أنه إن منعك لسبب وزال السبب لا يحصل الحنث، فالنية والسبب لهما أثرهما على اليمين.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/138877