العودة إلى البحث

هل يقع الطلاق لو فُتح الفيسبوك، بالرغم من موافقة الزوج بذلك بشرط تغيير الإيميل، بعد أن حلف بالطلاق بعدم الفتح؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

المفتى به عندنا أن من علق طلاق زوجته على شرط لم يملك التراجع عنه، وإذا تحقق الشرط طلقت الزوجة، وهذا قول أكثر العلماء. ويرى بعض العلماء كابن تيمية، أن من قصد إيقاع الطلاق فله التراجع عن التعليق، وإن لم يقصد إيقاع الطلاق، وإنما قصد التهديد أو التأكيد أو المنع، فلا يقع الطلاق بل تلزمه كفارة يمين.

وعليه، فإن قصد الزوج منعك من فتح الفيسبوك مطلقًا، فالمفتى به عندنا أنه لا يملك التراجع عن هذا الشرط، وإذا فتحتِ الفيسبوك وقع الطلاق.

أما إن قصد منعك من فتح الفيسبوك على وجه معين فقط (كمنعك من الدخول عليه من نفس البريد دون غيره)، ففي هذه الحال لا يقع الطلاق بدخولك عن طريق بريد جديد؛ لأن النية في اليمين تخصّص العام.

وينصح بعرض المسألة على أهل العلم الموثوق بهم لمزيد من التفصيل.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي