العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم الشرع في قيام الجدة بتسجيل البيت الذي اشترته بمالها الخاص باسم ابنتها، وما الذي يجب على الابنة فعله بعد وفاة والدتها ونيتها بيع البيت؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كانت الجدة قد باعت ما ورثته واشترت بيتاً وسجلته باسم العمة وهبةً لها بعد إصابتها بالخرف، فالتصرف باطل ويجب إبطاله، ويمكن رفع الأمر للمحكمة. أما إذا كان تصرفها وهي بكامل عقلها، ففيه تفصيل:

1. إذا لم تسلم البيت للعمة: تبطل الهبة بموت الجدة، ولا حق للعمة فيه. 2. إذا سلمت البيت للعمة وتصرفت فيه تصرف المالك: في حال صحتها: إذا لم يكن لها أبناء آخرون غير العمة: الهبة صحيحة. إذا كان لها أبناء آخرون: لا تصح الهبة إلا إذا وهبت لبقية أبنائها مثل ما وهبت للعمة، أو إذا تنازل الأبناء الآخرون عن حقهم في التسوية. في حال مرض الموت: تعتبر وصية لوارث، ولا تنفذ إلا بموافقة بقية الورثة البالغين الراشدين، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "إن الله قد أعطى كل ذي حق حقه، فلا وصية لوارث" وفي رواية: "إلا أن يجيز الورثة".

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
80044
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي