العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لمن يملك تأمينًا صحيًا يشمل قيمة نظارة بمبلغ 1000 ريال، وقد اشترى نظارة بمبلغ 300 ريال، وبقي له 700 ريال، ثم انكسرت نظارته ورفضت شركة التأمين دفع قيمة نظارة جديدة بحجة أنها نظارة واحدة في السنة، أن يتفق مع صاحب محل النظارات على عمل فاتورة بقيمة 1000 ريال عند شراء نظارة جديدة، ليستفيد من كامل مبلغ التأمين تحسبًا لانكسارها أو الحاجة إلى نظارة جديدة بمقاسات مختلفة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان التأمين تجاريًا، فهو محرم ولا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، ومن أجبر عليه أو اشتركت له جهة عمله دون إذنه، فلا يجوز الانتفاع إلا بمبلغ الاشتراك الذي دفعه صاحب الاشتراك أو جهة العمل. أما إذا كان التأمين تعاونيًا، فيجب الالتزام بالشروط الموضوعة للانتفاع به، لقوله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ أَوْفُواْ بِالْعُقُود" وقول النبي صلى الله عليه وسلم: "المسلمون على شروطهم". كما يجب الالتزام بالشروط حتى لو كان التأمين تبرعًا، لما في مخالفة الشروط من الغش والتزوير المحرم شرعًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
136310
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي