هل يجوز للأب أن يتصرف في الهدايا التي يتلقاها ابنه القاصر؟
يجوز للأب التصرف في مال ابنه الخاص بما يصلحه، لأنه المسؤول عنه وعن ماله، وذلك من واجبات الأب. أما التصرف في مال الابن لمصالح الأب، فيجوز في الواجبات والمستلزمات كنفقته ونفقة من يعوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". ولا يجوز تبرع الأب بمال ابنه للآخرين أو التصرف فيه كأنه ماله الخاص، إلا في الحدود المذكورة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/46961