العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للأب أن يتصرف في الهدايا التي يتلقاها ابنه القاصر؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للأب التصرف في مال ابنه الخاص بما يصلحه، لأنه المسؤول عنه وعن ماله، وذلك من واجبات الأب. أما التصرف في مال الابن لمصالح الأب، فيجوز في الواجبات والمستلزمات كنفقته ونفقة من يعوله، لقوله صلى الله عليه وسلم: "أنت ومالك لأبيك". ولا يجوز تبرع الأب بمال ابنه للآخرين أو التصرف فيه كأنه ماله الخاص، إلا في الحدود المذكورة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
46961
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي