هل يقع الطلاق الذي علقه الزوج على عودة الابن للمنزل، في حال قام الزوج بإعادة ابنه بنفسه، علمًا بأنه تلفظ بالطلاق مرتين من قبل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبارة التي تلفظ بها الزوج هي وعد بالطلاق معلق على عودة الابن إلى البيت، ومؤكد بيمين إذا اعتبرت "أقسم" يمينًا بالله. فإذا عاد الابن، لا يقع الطلاق بمجرد عودته، ولكن يحنث الزوج في يمينه إن لم يطلق زوجته. وينصح الزوج بعدم التطليق وإخراج كفارة يمين (إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم)، فالحنث أفضل في هذه الحالة لتجنب مفسدة الطلاق. وهذا إذا اعتبر قوله "أقسم" يمينا منعقدة، وإلا فلا كفارة عليه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/194894
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 194894
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي