العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لابنة أخت الزوجة أن تتزوج من ابن خالة الزوجة (نفس الخالة التي أرضعت الزوجة)، إذا كانت الزوجة قد رضعت من خالتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز لابنة أخت الزوجة الزواج من ابن خالة الزوجة، سواء رضع مع الزوجة أم لا، لعدم وجود ما يحرمها عليه، فليس لأخت الزوجة أو بناتها علاقة بهذا الرضاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
96458
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي