ما حكم أخذ المأذون أجرةً بنسبةٍ من مؤخر الصداق، وهل يدخل ذلك في باب الضرورة، أم هو أخذ مال بغير وجه حق، وهل فيه احتكار؟ وهل يُعتد بالقانون سنداً شرعياً في هذه المسألة؟
إذا لم يكن للمأذون الشرعي راتب من الدولة، جاز له أخذ الأجرة مقابل عمله، ولكن لا يجوز أن تكون هذه الأجرة نسبة من مؤخر الصداق؛ لأنه لا علاقة لعمله بزيادة المؤخر أو نقصانه، وقد يؤدي ذلك إلى أكل المال بالباطل وتضييع حقوق المرأة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/19986